الجنس : عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 19/03/2010
موضوع: الكفارات في الفقه الاسلامي الجمعة مارس 19, 2010 11:38 am
الـكـفّـارات في الفـقـه الإسلامي
الــيمــــــين : نـوع الكـــــفـارة : - إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . - تحرير رقبة مؤمنة. - صيام ثلاثة أيام متتابعات . حكمها : الوجوب على التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام
. الـــنـــــــذر : نـوع الكــــــفـارة : - إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . - تحرير رقبة مؤمنة . - صيام ثلاثة أيام متتابعات . حكمها : الوجوب على الخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام .
الايـــــــلاء : نــوع الكــــــفـارة : - إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . - تحرير رقبة مؤمنة . - صيام ثلاثة أيام متتابعات. حكمها : الوجوب على التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام .
5. من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان : نـوع الكــــــفـارة : - تحرير رقبة مؤمنة . - صيام شهرين متتابعين . - إطعام ستين مسكينا . حكمها : الوجوب على الترتيب
القتل إذا عفى ولي الدم : نـوع الكــــــفـارة : - تحرير رقبة مؤمنة - صيام شهرين متتابعين حكمها : الوجوب على الترتيب
7. كفارة الأذى فعل المحظور: نـوع الكــــــفـارة : - ذبح شاة . - إطعام ستة مساكين . - صيام ثلاثة أيام . حكمها : الوجوب على التخيير
[size=18]8. كفارة الأذى بترك واجب : نـوع الكــــــفـارة : - ذبح شاة . - صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله . حكمها : الوجوب على الترتيب
9. فدية المحصر والمتمتع والقارن : نـوع الكـــــفـارة : - ذبح شاة . - صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله . حكمها : الوجوب على الترتيب
10. كفارة قتل الصيد (إن كان له مثل) : نـوع الكـــــفـارة : - ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة . - ينظر كم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما . - يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . حكمها : الوجوب على التخيير
11. كفارة قتل الصيد (إذا لم يكن له مثل) : نـوع الكـــــفـارة : - إن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ثم يخرج ما يقابلها إطعاما يفرق على المساكين - يصوم عن إطعام كل مسكين يوما حكمها : الوجوب على التخيير
12. في الجماع قبل التحلل الأول : نـوع الكـــــفـارة : - بدنة . - صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبة إذا رجع لأهله . حكمها : الوجوب على الترتيب
13. في أحكام شجر مكة والمدينة وصيد المدينة : نـوع الكــــــفـارة : - عليه الجزاء إن استطاع فإن لم يستطع فلا شيء عليه . حكمها : الاستحباب
14. الوطء في الحيض : نـوع الكــــــفـارة : - يتصدق بدينار أو نصف دينار ( دينار الذهب : ) حكمها : الاستحباب[/size
!..عطر حماس..! الإدراة العامة للمنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 42 تاريخ التسجيل : 18/03/2010
موضوع: رد: الكفارات في الفقه الاسلامي الجمعة مارس 19, 2010 5:25 pm
ما شاء الله ,., تبارك الله .,
نقل موفقة مشرفتنا الفاضلة .,
رفع الله قدرك وزادكِ من فضله .,
تحياتي ودعواتي .,
طموح لاينثني الإدراة العامة للمنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 34 تاريخ التسجيل : 19/03/2010
موضوع: رد: الكفارات في الفقه الاسلامي الجمعة مارس 19, 2010 6:11 pm