الجنس : عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/03/2010 العمر : 37
موضوع: حكم السفر لبلاد الكفار الأربعاء أبريل 28, 2010 9:19 am
فتوى
لايجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) رواه أبو داود و الترمذي و النسائي. من كتاب فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السفر للنزهة و السياحة
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة لما في ذلك من الخطر على العقيدة و الأخلاق ، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في السفر في هذه الحالة لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من كتاب فتاوي المنتقى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
الفتنة في السفر
السفر إلى بلاد الكفار فيه خطر عظيم على الدين و الأخلاق وفيه إضاعة المال الكثير في غير فائدة ، ويخشى كذلك على عقيدة المرء من الإعجاب بهم و توليهم ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )، وهو خطر على دين المرء من تضييع الصلوات أو الانزلاق وراء الشهوات ، وهناك لا حياء ولا دين. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهالله – فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
متى يجوز السفر؟
إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لتجارة فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار. كتاب فتاوي المنتقى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
شروط السفر
السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط: 1-أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 2-أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 3-أن يكون محتاج لذلك. 4-أن يحافظ على شعائر الإسلام.
انس@@ابومالك
الجنس : عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 24/03/2010
موضوع: رد: حكم السفر لبلاد الكفار الجمعة مايو 07, 2010 2:17 am